السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

90

تكملة العروة الوثقى

أخبار الأول على الاستحباب لكنه بعيد ، ثمّ انّ الظاهر انّ المراد الحيضتان الكاملتان فلا يكفى المسمى في الأولى أو الثانية أو كلتيهما . مسألة 2 : لا فرق في الصورة المزبورة بين كون المتمتع بها حرّة أو أمة على الأقوال المذكورة لإطلاق الأخبار وكلمات العلماء ، بل ادعى بعضهم الإجماع على ذلك . مسألة 3 : الحاجة إلى العدة انّما هي فيما لو أراد الغير تزويجها وامّا بالنسبة إلى الزوج فلا إشكال في جواز تجديد العقد عليها بعد انقضاء المدة أو هبتها بلا فصل . مسألة 4 : إذا كانت حبلى فعدتها وضع الحمل حرة كانت أو أمة . مسألة 5 : إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما كما في بعض الأخبار ، أو شهر ونصف كما في بعضها الآخر ، والأحوط خمسة وأربعون يوما بلياليها كما انّ الأحوط عدم كفاية التلفيق ، وإذا كان انقضاء المدة في أول ليلة من الشهر يمكن أن يقال بكفاية ذلك الشهر ، وإن كان ناقصا وضم نصف الشهر الثاني لما مر مكررا من انّ الشهر منصرف إلى الهلالي ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء به ، ثمّ إذا كانت تحيض لكن لم تكن مستقيمة الحيض فالظاهر انّ عدتها أسبق الأمرين من الحيضتين وخمسة وأربعين يوما كما في الطلاق ، وكذا إذا كان حيضها مستقيما لكن كان الطهر بين الحيضتين خمسة وأربعين أو أزيد ، لكن لا يخلو عن إشكال لأنّ الحكم بالأشهر معلق في الأخبار على عدم الحيض ، ولذا لم يتعرض العلماء لهذا الفرع في المقام والإلحاق بالطلاق قياس فالمسألة محل تأمل . مسألة 6 : تعتد المتمتع بها إذا كانت حرّة من الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا ولو مع عدم الدخول بها أو كانت يائسة على المشهور للآية « 1 » وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ إلى آخره وصحيح ابن الحجاج سألته « عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثمّ يتوفى عنها هل عليها عدة قال : تعتد بأربعة أشهر وعشرا » . وصحيحة زرارة السابقة « يا زرارة

--> ( 1 ) سورة البقرة - آية - ( 234 ) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً . . الآية -